قانون الالتزامات والعقود..الموثق الاستاذ محمد بوسكري يوضح الفرق ما بين الورقة الرسمية والورقة العرفية ؟
يقول المثل” الجاهل يؤكد والعالم يشك والعاقل يتروى ” . قد لا يدرك الكثير من المتعاقدين حين إبرامهم الإتفاقات الفرق بين العقد الرسمي والعقد العرفي رغم أهمية ذلك وأبعاده .
لذا سنحاول في هذه السطور تبيان هذه الفروق الجوهرية خاصة على مستوى التبوتية والحجية .
فما الورقة الرسمية وما الورقة العرفية و ما الفرق بينهما و ما حاجية كليهما ؟
عرف المشرع المغربي في المادة 418 من قانون الالتزامات والعقود الورقة الرسمية على أنها هي التي يتلقاها الموظفون العموميون , الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي حدده القانون .
أما الورقة العرفية فلم يقدم المشرع تعريفا واضحا بشأنها , ويمكن تعريفها على أنها أوراق تحرر من طرف المتعاقدان أو المتعاقدون فيما بينهم بأنفسهم أو بالاستعانة بالغير ممن ليست لهم صلاحيات تحرير الأوراق الرسمية كالمحامي أو غيره ولا يشترط فيها القانون شكلا معينا , وبالتالي لا تتطلب تدخل موظف عمومي , وحسب القانون فتلقي العقود الرسمية هو اختصاص حصري للموثق والكاتب بالعدل وقد يطرح السؤال هنا هل يمكن اعتبار الكاتب بالعدل موظفا عموميا ؟
العقود التي يتلقاها الكاتب بالعدل في حقيقتها لا يمكن اعتبارها أوراقا رسمية إلا بعد توقيع قاضي التوثيق عليها باعتباره موظفا عموميا انسجاما مع مقتضيات المادة 418 السالفة الذكر وبدون ذلك يمكن اعتبارها مجرد أوراق عرفية ، أما فيما يخص العقود التي يتلقاها الموثق فهي تكتسب الصفة الرسمية بمجرد توقيع الموثق عليها بصفته ضابطا عموميا ,وهذه الصفة في نظرنا هي جوهر وأساس التمايز والاختلاف في الاختصاصات المسندة لكل مهنة.
أما فيما يخص الحجية , فالورقة الرسمية حسب المادة 19 من قانون الالتزامات والعقود , حجية قوية في الاثبات وحجة قاطعة بين الأطراف وحتى على الغير لما تتضمنه من بيانات غير متاح نقضها أو الطعن فيها بأي حال من الأحوال إلا بالزور ,مما يجعلها ضمانة قوية في ترسيخ الأمن التعاقدي .
بالنسبة للورقة العرفية وطبقا للمادة 424 من قانون الالتزامات والعقود , لابد من التمييز بين المحرر العرفي المعترف به ممن يقع التمسك به ضده سواء كان ذلك صراحة أو ضمنيا فإن لهذه الورقة نفس حجية الورقة الرسمية.
وفي السياق ذاته نصت المادة 431 من قانون الالتزامات والعقود على أنه يجب على من لايريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه وإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها ,وفي حالة ما إذا تم تصحيح التوقيع والمصادقة عليه من طرف الجهات الإدارية المختصة , فلا يمكن آنذاك انكار التوقيع , غير أن هذا التوقيع لا يفقد صاحبه حق الطعن في الورقة العرفية .
رغم تمتع المحررات الرسمية بالقوة التبوتية اللازمة , نجد أن المشرع المغربي لم يتطرق الى مسألة التنفيذ الجبري لهذه المحررات و أنه لا يمكن اعتبارها سندات تنفيذية يسري عليها ما يسري على الأحكام القضائية , ووجب استصدار أحكام قضائية من أجل التنفيذ وبالنظر إلى القانون المقارن كالمشرع الفرنسي والمصري هذه التشريعات أعتبرت هذه المحررات سندات تنفيذية مما يعزز قوتها التبوتية والتنفيذية.