الرئيسية

وزير العدل يقدم بمجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي

قدم وزير العدل محمد بن عبد القادر مساء يوم أمس الإثنين 13 يوليوز 2021 أثناء الجلسة التشريعية لمجلس النواب، مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع في هذه الجلسة بعد الموافقة عليه الأسبوع المنصرم بلجنة العدل والتشريع .

مشروع هذا القانون يأتي في سياق الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتنزيل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، واستكمال المخطط التشريعي الذي التزمت به في بداية الولاية التشريعية ، ولاسيما فيما يتعلق بالنصوص القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية ببلادنا ،وتمكين هذه السلطة من الآليات القانونية التي تمكنها من تحقيق الأمن القضائي ، والرفع من النجاعة القضائية وجودة الأحكام والخدمات ، وتحقيق الأجل المعقول.

يُذكر أن هذا المشروع سبق أن صادق عليه البرلمان بغرفتيه خلال سنة 2018 ، لكن المحكمة الدستورية ، أصدرت بشأنه قرارا بتاريخ 08 فبراير 2019 قضت من خلاله بعدم دستورية عدد من المقتضيات ، خصوصا تلك المتعلقة  بمهام الإشراف والرقابة على عمل كتابة الضبط سواء في الجانب الموسوم بالطابع القضائي أو بالجوانب الإدارية والمالية، إضافة إلى مقتضيات أخرى تتعلق بتوحيد كتابة الضبط داخل المحكمة ، ومهام التفتيش الموكول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل  ، وكيفية تعيين بعض فئات القضاة ، وكيفية انعقاد الجمعية العامة للمحكمة ، وتنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية  .

محمد بن عبد القادر حرص ونظرا لأهمية هذا النص القانوني في استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا، ودوره في تنظيم العمل داخل المحاكم وتحديد العلاقة بين مختلف المكونات داخل منظومة العدالة ، واعتبارا للحاجة الماسة لإخراجه إلى حيز الوجود خلال هذه الولاية التشريعية ، ، حَرِصَ على ترتيب الأثار على قرار المحكمة الدستورية ، من خلال تعديل المقتضيات والمواد المشمولة بقرار هذه الأخيرة  ، دون المساس بباقي المواد التي تمت المصادقة عليها سابقا، والتي لم تُبْدِ بشأنها المحكمة الدستورية أي ملاحظات أو مؤاخذات ، وذلك لإعطاء التجربة الحالية وقتها الكافي حتى تستقر على معالم واضحة، وتتمكن من ترسيخ بنيانها، ومن ثَمَّ إخضاعُها لاحقا لتقييم موضوعي في أفق إدخال التعديلات الضرورية .

في هذا السياق نص المشروع المصادق عليه على إسناد تعيين قضاة التوثيق والأسرة والتحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بدل الرئيس المنتدب لهذا المجلس ، وحافظ على الوضع القائم حاليا بالنسبة للنيابة العامة بالمحاكم التجارية ، وألغى مبدأ توحيد كتابة الضبط الذي كان يقترحه المشروع السابق  ، كما ألغى نظام التصويت في الجمعية العامة للمحكمة ، إضافة إلى إعادة تنظيم مكاتب المساعدة الاجتماعية بالمحاكم ، والتمييز بين التفتيش القضائي الذي تباشره المفتشية العامة للشؤون القضائية ، والتفتيش الإداري والمالي الذي تباشره المفتشية العامة التابعة للوزارة المكلفة بالعدل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى