دخل قانون صناعة الأسلحة في المغرب والمتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق رسميا بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر في غشت الجاري ويحمل القانون بنودا لتشجيع الاستثمار لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية تحت وصاية لجنة وطنية.
وسيمكن هذا القانون (رقم 10.20) المغرب من دخول مجال صناعة الأسلحة وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية .
ونصت المادة الرابعة من هذا القانون على تشكيل اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والتي تتألف من الوزراء أو المسؤولين الحكوميين أو من يمثلونهم المكلفين بإدارة الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى 4 ممثلين عن القوات المسلحة الملكية وواحد عن كل من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وقسم القانون، عبر عدة ملاحق، أنواع العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة المعنية إلى 3 فئات، وتضم الفئة “أ” الأسلحة النارية الخفيفة ذات العيار الصغير والأسلحة الرشاشة والمدافع بما في ذلك “الهاويتزر” و”الهاون” وقاذفات الصواريخ والقنابل اليدوية، إلى جانب جميع أنواع الذخيرة والقنابل والطوربيدات والألغام وأسلحة الليزر ذات القدرات التعطيلية والتدميرية، والمركبات القتالية المصفحة وغير المصفحة والطائرات و”الدرونز” والسفن الحربية، ومعدات الكشف والتشويش والرؤية الليلية والنظم المعلوماتية المعدة لاستخدامات عسكرية والأقمار الصناعية.
أما الفئة “ب” فتشمل الأسلحة والمعدات المستخدمة من طرف قوات الأمن، مثل قاذفات الصواريخ وقاذفات القنابل اليدوية والمركبات المصفحة وغير المصفحة المستخدمة في الحفاظ على الأمن، ومعدات الكشف أو تحديد الموقع الجغرافي أو التشويش على الاتصالات ومعدات المراقبة والتصويب والرؤية الليلة المستخدمة في حفظ النظام، وأسلحة الصعق الكهربائية ومولدات شل الحركة والقنابل المسيلة للدموع ومعدات مكافحة الشغب وغيرها، أما الفئة “ج” فتضم أسلحة القنص والرماية الرياضية، والأسلحة المستعملة في انطلاق المنافسات الرياضية