
صادقت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 251/25، على دستورية القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع مراعاة ملاحظات حول المواد 1 و5 و12.
وأوضحت المحكمة أن القانون استوفى جميع الإجراءات الدستورية اللازمة، بدءًا من تداوله في المجلس الوزاري عام 2016، وصولًا إلى مصادقة مجلسي البرلمان عليه في فبراير 2025. كما أشارت إلى تصحيح خطأ مادي في المادة 11 دون تأثير على النص.
وأمرت المحكمة بتبليغ القرار إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية