استعرض وزير العدل مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية والتي تتمثل أساسا في “تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه والتضييق من حالات الأخذ به إلا وفق ضوابط حددها المشروع بدقة”.
وزير العدل وخلال تقديمه لمضامين مشروع القانون أمام أعضاء لجنة التشريع وحقوق الإنسان والحريات اليوم الأربعاء بمجلس النواب كشف بأن المشروع يعزز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، مع التنصيص على إمكانية حضوره عند الاستماع للحدث أو المصابين بإحدى العاهات”.
ومن بين مستجدات مشروع القانون، بحسب الوزير، “ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح”، و “وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، إلى جانب “تطوير آليات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون الدولي”.
كما سجل وزير العدل أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تروم “العناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية، حيث تم التنصيص على إشعار الضحية أو المشتكي بمآل الإجراءات وتمتيع الضحايا وذوي العاهات والضحايا الأحداث من مساعدة محام زيادة على تعزيز دور مكتب المساعدة الاجتماعية في الاهتمام بالضحايا من النساء والأطفال”
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أيضا مستجدات تروم تبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية وتقوية الوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة، ووضع آليات تحفيزية في مجال التنفيذ الزجري خاصة ما يرتبط بالغرامات المالية وتبسيط مساطر رد الاعتبار وإعادة التأهيل مع إيجاد بدائل للدعوى العمومية من خلال مساطر مبسطة وتصالحية.
ومن جانب آخر، ذكر الوزير أن مشروع القانون شهد مراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة (تغيير وتتميم 286 مادة، إضافة 106 مادة، نسخ وتعويض 27 مادة، نسخ 5 مواد).