الإقتصادالرئيسية

الخبير المالي علي العلوي : هذه هي الشركات الخاضعة للاقتطاع الضريبي من المنبع

كشف علي العلوي الخبير  والمستشار المالي أن الإجراء الضريبي الجديد المتعلق بالحجز في المنبع بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة (RAS) يهم فئتين من الشركات فقط ، داعيا المحاسبين والملزمين ضريبيا للامتثال للمقتضيات الجديدة .

العلوي وفي حديث لموقع “البلد”  أوضح أن الفئة الأولى من الشركات المعنية بهذه المقتضيات التي دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز الجاري هي الشركات (أشخاص ماديين ومعنويين) التي توفر سلع التجهيز والأشغال،( خاصة الاسمنت والرمل والخرسانة (béton) والحديد والسباكة والكهرباء ومكيفات الهواء وغيرها )  ستخضع للحجز في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، عن معاملاتها مع القطاع الخاص، وتظل غير ملزمة بتقديم شهادة الامتثال الضريبي المؤرخة بأقل من 6 أشهر لزبائنها ، أما اذا أدلت بشهادة الوضعية الجبائية فانها غير خاضعة بالمرة للاقتطاع من المنبع .

أما الفئة الثانية يضيف الخبير المحاسب فهم الأشخاص الماديين ، أصحاب المهن الحرة ومقدمي الخدمات الذين يمارسون الأنشطة الخاضعة للمجال التضريبي المذكور في الفصل 89-1 (5°، 10°، 12°) من المدونة العامة للضرائب، والمحددة قائمتهم بموجب مرسوم.

هذه الفئة يوضح على العلوي الخبير والمستشار المالي ستخضع للحجز فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 75 في المائة أو 100، حيث سيتم تفعيل المعدل الأول عند الحجز من مبلغ الضريبة المذكورة في المعاملات مع القطاع العام، فيما تقدم لزبائنها من القطاع الخاص شهادة الامتثال الضريبي المؤرخة بأقل من 6 أشهر، وسيجري في حال عدم تقديمها حجز كامل مبلغ الضريبة من قبل زبائنها المنتمين لهذا القطاع عند تسوية فواتيرهم.

مضيفا أن الموردين الذين ينشطون في شكل أشخاص معنويين، فهم غير خاضعين للحجز فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة إلا إذا كانوا يعملون مع القطاع العام، حيث يكون معدل الخصم في هذه الحالة محددا في 75 في المائة من مبلغ الضريبة المذكورة، إذا لم تكن الخدمة مستثناة من التضريب .

مؤكدا أنه لا تلزم بحجز الضريبة في المنبع، الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام والملزمين بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

نفس المتحدث دعا إلى احترام آجال الأداء المنصوص عليها في القانون 69-21، مشددا على ضرورة فصل فواتير توريد الخدمات عن فواتير السلع والخدمات ، حيث سيتم تلقائيا تطبيق أعلى معدل للضريبة المحجوزة في المنبع على أي فاتورة تتضمن كلا من السلع والخدمات دون تناسب.

وكانت المديرية العامة للضرائب قد دعت في بلاغ لها الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يتزودون من موردي السلع التجهيزية والأشغال، إلى حجز المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة في المنبع، والمستحقة برسم العمليات الخاضعة للضريبة والمنجزة من قبل الموردين المذكورين، إذا لم يقدم لهم هؤلاء شهادة مسلمة من لدن إدارة الضرائب، والتي يرجع تاريخها إلى أقل من ستة (6) أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة في ما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى