الجهاتالرئيسيةالمجتمع

مستجدات مهمة في جرائم الشيك : 30 يوماً للتسوية وإلغاء الحبس في حالات محددة

أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجّهة إلى  المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بالمستجدات التشريعية المرتبطة بجرائم الشيك.

ويأتي إصدار هذه الدورية في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 يناير 2026، حيث همّت التعديلات الجديدة أساسًا إعادة تنظيم المتابعة الجنائية في قضايا الشيك، بما يحقق التوازن بين حماية المعاملات التجارية وضمان حقوق الأطراف.

ومن بين أهم المستجدات التي تضمنتها الدورية:

  • إقرار شرط الإعذار كقيد قانوني سابق لإقامة الدعوى العمومية في جنحة إغفال الحفاظ على مؤونة الشيك أو تكوينها، مع تمكين الساحب من أجل 30 يومًا قابلة للتمديد لتسوية وضعيته، وإمكانية إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية.

  • اعتبار الأداء أو التنازل، مقرونًا بأداء غرامة مالية قدرها 2% من مبلغ الشيك أو الخصاص، مانعًا من المتابعة أو سببًا لسقوط الدعوى العمومية، بحسب كل حالة.

  • تعديل العقوبات المقررة لجرائم الشيك، حيث تم إلغاء العقوبة الحبسية عن جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، مقابل تشديد العقوبات في حالات التزوير أو خرق المنع من إصدار الشيكات.

  • إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لفائدة المحكوم عليهم، متى تم أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل، وأداء الغرامات المحكوم بها.

  • استثناء جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة من تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.

  • توحيد التوصيف القانوني للجريمة ليصبح: إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه.

وأكدت الدورية على التطبيق الفوري للمقتضيات المسطرية ابتداءً من تاريخ نشر القانون، مع استفادة القضايا الجارية من المقتضيات الموضوعية الأصلح للمتهم، طبقًا لمبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح.

كما شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التقيد الصارم بحسن تنزيل هذه المستجدات، بما يضمن الأمن القانوني، ويحسن من نجاعة العدالة الجنائية في مجال المعاملات التجارية، ويعزز الثقة في الشيك كوسيلة للوفاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى