
أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الخميس 22 يناير 2026، قرارها بخصوص قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد إحالة 96 عضوًا بمجلس النواب له للطعن في دستوريته.
وجاء قرار المحكمة بعد دراسة المواد المثارة في الطعن، حيث اعتبرت أن بعض المواد من القانون غير متوافقة مع الدستور، بينما أكدت دستورية مواد أخرى. وبحسب المحكمة:
المواد المخالفة للدستور: 4 (الفقرة الأخيرة)، 5 (البند ب)، 49، 57 (الفقرة الأولى)، و93.
المواد الدستورية والصالحة للتطبيق: 9، 10، 13، 23، 44، 45، و55.
وأكدت المحكمة أن هذه المواد المخالفة يجب تعديلها أو إعادة صياغتها بما يضمن احترام الدستور، بينما تظل بقية المواد سارية ونافذة. وبهذا القرار، لا يُلغى القانون بالكامل، وإنما يُصحّح من أجل توافقه مع مبادئ الدستور المغربي.
ويأتي هذا القرار في إطار مراقبة دستورية القوانين، ويؤكد دور المحكمة في حماية مبادئ الديمقراطية، التوازن بين السلطات، وضمان حقوق مختلف الفئات المهنية في الصحافة.
قرار المحكمة يلزم الحكومة والبرلمان بتعديل المواد المخالفة لضمان تنفيذ القانون بما يحترم استقلالية المجلس الوطني للصحافة والتمثيلية المتوازنة لجميع فئات الصحفيين والناشرين.



