
أعلنت المحكمة الدستورية أن التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانونين التنظيميين رقم 54.25 و53.25 المتعلقين بالأحزاب السياسية ومجلس النواب لا تخالف الدستور.
وأكدت المحكمة في قرارها الصادر أمس الأربعاء 24 دجنبر 2025، أن معظم المواد المعدلة في قانون الأحزاب، بما في ذلك شروط تأسيس الأحزاب ودعمها المالي، تتماشى مع أحكام الدستور.
كما اعتبرت أن التعديل المتعلق بالمنع المؤقت للترشح للمجلس النيابي للأشخاص المتابعين في حالة تلبس بجناية يتماشى مع الدستور ويعزز نزاهة الانتخابات.
فيما يخص الشباب المرشحين دون انتماء سياسي، أكدت المحكمة أن القانون يعزز مشاركتهم في العملية السياسية، مشددة على أن التعديلات الخاصة بالجرائم الانتخابية تحترم الحقوق والحريات المكفولة دستورياً.



