![](wp-content/uploads/2025/02/IMG_3590-780x470.jpeg)
وفق وثيقة رسيمة فقد تم إدخال تعديلات جوهرية على قانون الإضراب، بناءً على ملاحظات وتعديلات النقابات، لتحسين تنظيم ممارسة الإضراب وحماية حقوق العمال، وتضمنت ست تعديلات أساسية هي :
1. المادة الأولى: أولوية مصالح العمال
أُضيف حكم ينص على أنه في حالة التنازع بين التشريعات، تُعطى الأولوية للمقتضيات التي تكون في صالح العمال والنقابات.
2. المادة الثانية: تعريف الإضراب
• أُضيفت إمكانية تنظيم الإضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال، بما في ذلك الإضرابات التضامنية والسياسية.
• تم توسيع مفهوم المصالح لتشمل المصالح المعنوية (مثل الكرامة والحريات النقابية)، لتتطابق مع تعريف منظمة العمل الدولية.
• لم يتم قبول مقترح النقابات بالسماح بإضراب مفتوح غير محدد المدة، التزامًا بتعريف الإضراب كإجراء مؤقت.
3. المادة الرابعة: توسيع الفئات المسموح لها بالإضراب
أصبح الإضراب حقًا يشمل:
• المهنيين بجميع أصنافهم.
• العاملات والعمال المنزليين.
• العمال المستقلين وغير الأجراء.
4. آجال التفاوض والإخطار
• التفاوض: تم تقليص الآجال من 30 يومًا (نسخة 2016) إلى:
• 10 أيام في القطاع الخاص (7 أيام بمجلس المستشارين).
• 15 يومًا للملفات المتعلقة برفع الأجور في القطاع الخاص (قابلة للتجديد مرة واحدة).
• 45 يومًا في القطاع العام (قابلة للتمديد 15 يومًا) نظرًا لتعقيد المفاوضات.
• الإخطار: تم تقليص الأجل من 15 يومًا إلى 5 أيام (7 أيام للإضرابات الوطنية).
5. حماية حق الإضراب
• أصبح من الممنوع على المشغل عرقلة الإضراب أو طرد المشاركين أو إحلال عمال آخرين مكانهم، تحت طائلة غرامات تصل إلى 200,000 درهم.
• تقليص العقوبات على المضربين المخالفين للقانون من 5,000-10,000 درهم إلى 1,200-8,000 درهم، مع منع تطبيق الإكراه البدني في حالات العسر.
6. توسيع الحرية النقابية وتبسيط المساطر
• تمكين النقابات ذات التمثيلية، وليس فقط الأكثر تمثيلية، من الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني أو القطاعي.
• تقليص نسبة الأجراء المطلوب موافقتهم لاتخاذ قرار الإضراب في غياب نقابة داخل المؤسسة من 75% (نسخة 2016) إلى 25% (نسخة مجلس المستشارين).