أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن أتمتة مراقبة الأسقف المقررة برسم تسهيلات الكفالة من حيث الأنظمة الاقتصادية الجمركية.
وأشارت الإدارة، في دورية أمس الاثنين، إلى أنه “بهدف التحكم في تدبير تسهيلات الكفالة، تقرر إرساء مراقبة آلية للأسقف المقررة لتسهيلات الكفالة المعتمدة من قبل الإدارة (الكفالة المختلطة، والكفالة بناء على التزام المقاولات المصدرة، والإعفاء من الكفالة لفائدة مصدري الأوامر، والكفالة بناء على التزام المقاولات القائمة بمناطق التسريع الصناعي)”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه المراقبة ستقوم عمليا على التحقق الآني من كفاية الرصيد الجاري المتوفر لدى الفاعل، وذلك عند الاشتراك في كل عملية فتح حساب خاضع لنظام اقتصادي جمركي، مضيفا أنه سيتم وقف عملية الكفالة تلقائيا في حال تجاوز السقف المسموح به.
وتقوم قواعد تسيير هذا الإجراء الجديد على خفض هذا المبلغ الجاري بما يعادل بالدرهم مبلغ الرسوم والضرائب المعلقة، وذلك في حالة تسجيل تصريح وحيد بالبضائع يفتح حسابا خاضعا لنظام اقتصادي جمركي.
وفي حالة تسليم رفع اليد بموجب تصريح وحيد بالبضائع (السماح بالاستهلاك والتصدير والبيع)، تتم زيادة المبلغ الجاري بما يعادل بالدرهم مبلغ الرسوم والضرائب الخاضعة لحساب النظام الاقتصادي الجمركي المفرج عنه (كليا أو جزئيا).
وبهدف القيام بإدارة أفضل للتغيير، أشارت الإدارة إلى أنه خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، سيؤدي أي تجاوز للسقف المسموح به إلى توجيه رسالة إخطار إلى الفاعل المعني، لإبلاغه بهذا التجاوز ودعوته إلى تسوية وضعيته.
وبعد هذه المرحلة الانتقالية، فإن أي تجاوز للسقف سوف يؤدي إلى حظر تلقائي للاشتراك في التصريح الوحيد بالبضائع الخاضع للكفالة المعنية بالأمر، وسيتطلب تسوية وضعية الشركة المعنية. وخلاف ذلك، يمكن للمشترك اللجوء لوسائل الكفالة البنكية أو الإيداع لتغطية عملياته المستقبلية.
وأفادت الإدارة، في هذا الصدد، بأنه يتعين على الفاعل تسوية حساباته المشتركة في النظام الاقتصادي الجمركي التي لم تتم تسويتها بعد، وإعداد تعديل جديد، إذا أمكن، لتعويض التأمين، مما يسمح له برفع السقف الأولي.
وأضافت أنه “تجدر الإشارة إلى أن الأحكام الراهنة لا تنطبق على الفاعلين المستفيدين من تسهيلات الكفالة غير المسقفة بناء على شهادة التبسيط الجمركي الخاصة بالفاعل الاقتصادي المعتمد من الفئة A، وشهادة السلامة والأمان للفاعل الاقتصادي المعتمد”.
وذكرت بأنه في إطار تسهيل الوصول إلى الأنظمة الاقتصادية الجمركية، وأخذا في الاعتبار المادة 116 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإنه يتم منح تسهيلات الكفالة للفاعلين الاقتصاديين بموجب الشروط التي وضعتها الإدارة.
ويحدد كل قرار صادر في هذا الشأن سقف الرسوم والضرائب المشمولة به، وذلك وفقا لحجم نشاط المستفيد، كما يمكن تعديل هذا السقف تبعا لتطور حجم النشاط المعني.