قال اليوم بنـك المغـرب والهيئـة المغربيـة لسوق الرساميل انه بالرغم من التحذيرات ، فإنـه قـد تبين اسـتمرار تواجـد شركات تنشــط عــر شــبكة الأنترنيــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي حيــث تحصــل عــى أمــوال مــن الجمهــور وتودعهــا في حسـابات مفتوحـة لـدى البنـوك وتعطـي وعـوداً بتحقيـق عائـدات اسـتثنائية مـن خـال اسـتثمار هـذه الأمـوال في تمويـل أنشـطة مرتبطـة بإنتـاج السـلع أو الخدمـات.
1. غياب الترخيص
وذكِّـر بنـك المغـرب والهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل أن كل نشـاط تحصيـل أمـوال مـن المواطنـن أو دعوتهـم إلى الاكتتـاب خاضـع للإطـار القانـوني الجـاري بـه العمـل.
حيـث تتطلـب مزاولـة الأنشـطة السـالفة الذكـر الحصـول عـى ترخيـص مسـبق حسـب الحالـة مـن قبـل السـلطة المختصـة أي بنـك المغـرب أو الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل.
وقال بلاغ في الموضوع انه يجب عـلى الجميـع التحقـق مـن توفـر الشركـة التـي تقـدم هاتـه الخدمـات عـلى ترخيـص لمزاولـة نشـاطها، قبـل تسـليم الأمـوال أو القيـام باسـتثمارات بهـدف تحقيـق أربـاح ماليـة، وذلـك عـر التأكـد مـن إدراج اسـم هـذه الشركـة في الموقـع الالكـتروني لبنـك المغـرب أو الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل كشركـة معتمـدة.
ويبقـى هـذا الاعتـماد ضروريـا لاقترانـه بنظـام يطبـق عـى الـشركات التـي تتلقـى أمـوالا مـن الجمهـور ويمكـن مـن حمايـة المودعـن والمدخريـن مـن المخاطـر. وتجـدر الإشـارة إلى أن غيـاب الترخيـص هـو مـرادف لغيـاب الحمايـة القانونيـة التـي تؤمـن الأمـوال المسـلمة لهـذه الـشركات.
2. ممارسات النصب والاحتيال من نوع «بونزي Ponzi»
ويحـرص بنـك المغـرب والهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل حسب نفس البلاغ على تحذيـر المواطنـن مـن عـروض اسـتثمار الأمـوال المقترنـة بمعـدلات أربـاح وعوائـد مرتفعـة بشـكل اسـتثنائي، مقارنـة بمـا توفـره الأسـواق الماليـة. ومـن المؤكـد أن بعـض الـشركات تعتمـد عـى نظـام تحايـل يسـمى «بونـزي Ponzi» يتـم مـن خالـه جمـع الأمـوال مـن المكتتبـن مـع إغرائهـم بأربـاح لا تعكـس الواقـع الاقتصـادي. ذلـك أن الأربـاح المدفوعـة لأقـدم المسـتثمرين هـي في الواقـع تمـول مـن تدفقـات الأمـوال التـي تـم جمعهـا مـن المسـتثمرين الجـدد مـن خـال نظـام مكافئـة يهـدف إلى اسـتقطاب مسـتثمرين جـدد بصفـة مسـتمرة. وعليـه، فـإن المسـتثمرين الجـدد هـم الذيـن يتأخـرون في الحصـول عـى العائـدات ويتحملـون خسـائر هـذا النظـام.
1/2
3. الممارسات المحظورة للبيع الهرمي
كما حذر بنـك المغـرب و الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل مـن الـشركات التـي تمـارس مـا يسـمى بنظـام البيـع الهرمـي المحظـور بموجـب المـادة 58 مـن القانـون 31.08 القـاضي بتحديـد تدابـر لحمايـة المسـتهلك. تتمثـل هـذه الممارسـات التجاريـة في تشـجيع العميـل المنخـرط في هـذا النظـام عـى اسـتقطاب عمـاء آخريـن وإيهامـه بأربـاح تكتسـب مـن
خـال الزيـادة المسـتمرة في عـدد العمـاء المسـتقطبن. وتسـتخلص أربـاح أعضـاء هـذا النظـام مـن المبالـغ المتلقـاة مـن قبـل العمـاء الجـدد. ويختلـف نظـام البيـع الهرمـي هـذا عـن نظـام البيـع غـر المبـاشر أو نظـام البيـع عـر شـبكة مـن الموزعـن، المسـموح بـه قانونـا والـذي يعتمـد عـى اقتسـام العمـولات الناتجـة عـن عمليـات حقيقيـة لبيـع منتجـات أو خدمـات منجـز