
ابتداءً من 7 ماي المقبل، تدخل حيز التنفيذ مقتضيات جديدة تنظم التأشيرة الصحية الخاصة باستيراد الأدوية المعدة للاستعمال البشري، وفق مرسوم جديد يهدف إلى تعزيز المراقبة على عمليات الاستيراد وضمان جودة وسلامة الأدوية.
وبموجب هذه المستجدات، ستحصل المؤسسات الصيدلية الصناعية المستوفية للشروط القانونية على تأشيرة صحية صالحة لمدة سنتين قابلة للتجديد، تتيح إنجاز عمليات استيراد متعددة، مع إلزامها باحترام عدد من الشروط الصارمة والتصريح المنتظم لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وتشمل هذه الالتزامات التصريح السنوي بالكميات المستوردة حسب نوع الدواء، والإبلاغ عن أي حادث قد يؤثر على جودة أو سلامة المنتجات، إضافة إلى إيداع وثائق دقيقة ضمن ملف طلب التأشيرة، من بينها رخصة التسويق وشهادات المنشأ ومطابقة الإنتاج.
كما ينص المرسوم على معالجة طلبات التأشيرة داخل أجل أقصاه 30 يوماً، يمكن تقليصه إلى 7 أيام في حالات الاستعجال، مع إلزامية أداء مقابل مالي لفائدة الوكالة.
ويُستثنى من هذه المقتضيات بعض الأدوية الخاضعة لإجراءات خاصة، مثل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تظل خاضعة لتشريعات تنظيمية منفصلة.
كما يتيح النص الجديد للوكالة صلاحية سحب أو تعليق التأشيرة في حال الإخلال بالالتزامات القانونية أو سحب ترخيص التسويق، مع إمكانية منح أجل لتسوية الوضعية قبل اتخاذ قرار السحب النهائي.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار تحديث منظومة مراقبة الأدوية بالمغرب، وتشديد شروط الاستيراد لضمان السلامة الصحية وتعزيز الحكامة في القطاع الدوائي.



